المحتوى
إشارة إلى خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (45103883) بتاريخ 19/08/1445هـ والمشار فيه إلى أن الاتحاد تلقى خطاب الهيئة العامة للنقل رقم (4817/45/1) بتاريخ 17/08/1445هـ والمشار فيه إلى اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٦٩٣) بتاريخ 03/12/1442هـ وتعديلاتها، وكذلك بالإشارة إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (٢٢٤٩) بتاريخ 10/03/1441هـ وتعديلاتها.
ومن خلال الجولات الرقابية تبين قيام بعض المطاعم والمتاجر بتقديم (خدمات توصيل الطلبات) عبر تطبيقاتها الخاصة، من خلال التعاقد مع شركات غير مرخصة في النقل الخفيف للبضائع على الطرق وبمركبات غير مرخصة من الهيئة وحرصا من الهيئة على ضبط امتثال هذا النشاط وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، تؤكد الهيئة على ضرورة قصر التعاقد لتقديم خدمة التوصيل من خلال (طرف ثالث) على الشركات المرخصة في نشاط النقل الخفيف على الطرق، وأن تكون عمليات التوصيل باستخدام السيارات على المركبات المسجلة نقل عام والحاصلة على بطاقة تشغيل سارية من الهيئة ويستثنى من ذلك الدراجات النارية لحين صدور التنظيمات الخاصة بها.
عليه نفيدكم بذلك للعلم والإحاطة ونأمل الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.