المحتوى
إشارة إلى خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (45103686) بتاريخ (11/08/1445هـ) والذي يشير إلى أن الاتحاد تلقى خطاب من الهيئة العامة للنقل رقم (4435/45/1) وتاريخ (26/7/1445ه) والمشار فيه الى الفقرة (السابعة عشر) من المادة (الثلاثون) من اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات والـتي تنص على " يلـتزم السائق الذي يعمل مع المرخص له لبس الزي الوطني أو الزي المعتمد من قبل الهيئة" ،وإشارة الى قرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم(84/45/1) وتاريخ(29/7/1445ه) القاضي باعتماد زي سائقي الحافلات في أنشطة النقل المتخصص، وتأجير وتوجيه الحافلات والنقل التعليمـي والنقل الدولي، وحيث أنه قد تم نشر هذه الوثيقة في الصـحف الرسمية ووسائل التواصل الرسمية للهيئة بتاريخ 14/7/1445ه الموافق 26/1/2024م، وستدخل حيـز النفاذ ابتداءً من تاريخ 16/10/1445ه الموافق 25/4/2024م.(مرفق الدليل الارشادي للزي المعتمد لسائقي الحافلات).
عليه نفيدكم بذلك للعلم والإحاطة.