اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة
تاريخ النشر
2023-07-19
رقم التعميم
492
موضوع التعميم
اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة

المحتوى

السادة/ منتسبي غرفة نجران المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,

إشارة لخطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (44104591) بتاريخ (03/11/1444هـ) والذي يشير إلى خطاب الهيئة العامة للنقل رقم (٨٨٣٦/44/1) بتاريخ (28/10/1444هـ) والمشار فيه إلى اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه الصادر بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (27/1/1441هـ) وتعديلاتها، والتي نصت في المادة الثالثة والعشرون على :

يشترط في سائق الأجرة ما يلي :

1- أن يكون حاصل على رخصة قيادة عامة سارية المفعول وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

2- اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة.

3- أن يكون حاصل على شهادة خلو من السوابق .

4- أن يكون حاصل على شهادة التدريب المعتمدة من قبل الهيئة.

واشارة الى البند (أولاً) من المادة الرابعة والعشرون من ذات اللائحة والذي نص على " مع مراعاة أحكام المادة ( الثالثة والعشرون ) يجب على المرخصين له بممارسة نشاط الأجرة الحصول على بطاقة سائق يعمل لديه بعد سداد الغرامات المالية ( إن وجدت ) وفق الشروط التالية :

1- أن يكون ترخيص المنشأة ساري المفعول .

2- ان يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول .

3- وجود علاقة تعاقدية بين السائق والمرخص له .

4- صورة شخصية للسائق بمقاس (6*4) .

5- سداد المقابل المالي ( إن وجد ) .

وإشارة إلى البند (ثالثاً) من المادة الرابعة والعشرون من ذات اللائحة الذي نص على

 

 

 

 

" تصدر بطاقة السائق وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة لمدة سنة على الا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص الممنوح له، أو انتهاء رخصة القيادة، ويجب الاحتفاظ بها ، ولا يوجد ممارسة النشاط بعد انتهاء مدتها .

حيث سيبدأ التفعيل الإلزامي لبطاقة السائقين في نشاط الأجرة ( أجرة عامة - اجرة خاصة - اجرة مطار ) وذلك بتاريخ (01/07/2023م) وفق الاشتراطات التالية :

1- أن يكون السائق مرتبط برقم الهوية الموحد للمنشأة المرخصة لمزاولة النشاط أو وجود علاقة تعاقدية في حال أن السائق حاصل على تصريح من (أجير) للعمل في منشأة معينة لفترة زمنية مؤقتة ومحددة ، وأن تكون مدة البطاقة مرتبطة كذلك في مدة هذه العلاقة التعاقدية وبما لا يخل بما ورد في البند (ثالثاً) من هذه المادة .

2- أن تكون مهنة السائق ( سائق سيارة أجرة أو سائق عمومي ) ، وفي حال كانت المهمة أخرى فيتم منح بطاقة سائق مقيدة وذلك لاستكمال باقي الإجراءات وفقاً لنظام العمل والمرور .

3- سريان الترخيص للمنشأة.

4- سداد المخالفات ( إن وجدت ) .

5- أن يكون السائق حاصل على رخصة قيادة سارية ( اجرة عامة ) .

6- أن يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول.

7- صورة شخصية للسائق (6*4)

عليه نفيدكم بذلك للعلم والإحاطة كما نأمل من سعادتكم إصدار بطاقات السائقين وذلك من خلال ( بوابة نقل ) على الرابط (naql.sa ) .

وتقبلوا تحياتنا,,,

الأمين العام المكلف

د . علي بن عبد الله الحربي